تعرف على انتهاكات السيسي لقانون التحفظ على الأموال والممتلكات

- ‎فيحريات

عقب نشر “لجنة التحفظ على الأموال” قرارها بالتحفظ على أموال 1589 شخصًا وبعض الشركات والمدارس والجمعيات، وتأييد القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة، توالت ردود الأفعال المستنكرة للقرار، ووصفته بأنه جائر ويُسهم في زيادة معدلات البطالة لهروب أصحاب الاستثمارات من البلاد.

من جانبه، أشار المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عبر صفحته على فيس بوك، إلى بعض ما ورد في القانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والمصادرة، والتي توضح اختصاص لجنة التحفظ على الأموال، وكيفية التظلم ومواعيده القانونية، وهل يجوز للشخص المتحفظ على أمواله تقرير مبلغ من المال الخاص به لمواجهة احتياجاته، وهل يجوز للجنة التصرف في المال المتحفظ عليه ونقل ملكيته إلى الخزانة العامة!.

وأوضح أن اختصاص لجنة التحفظ على الأموال كالتالي:

1- تختص لجنة التحفظ على الأموال باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إليها أو جماعات إرهابية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وذلك طبقا لنص المادة 2 من القانون 22 لسنة 2018.

2- تتولى اللجنة- تنفيذًا للأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا القانون- إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها طبقا لنص المادة 4 من ذات القانون.

3- تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ثم تعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر من محكمة الأمور الوقتية نافذًا فور صدوره.

4- للجنة عند صدور أمر وقتي من محكمة الأمور المستعجلة، إعلان ذلك الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات، على أن يبدأ التظلم بعد مرور 3 أيام الخاصة بالإعلان وليس من تاريخ صدور الأمر من المحكمة المختصة، طبقا لنص المادة 5 من ذات القانون.

وقال مؤمن: إن التظلم ومواعيده القانونية يكون كالتالي:

1- يكون لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونيا، وذلك يكون أمام محكمة الأمور الوقتية التي أصدرت الأمر بالتحفظ.

2- تفصل المحكمة في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيد التظلم، وللمحكمة أن توقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ أو تؤيده أو تلغيه.

3- يكون لكل ذي مصلحة أو صفة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه به، وتفصل المحكمة في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف، ويكون الحكم في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن.

وفيما يخص استفسار الكثيرين بأنه يجوز للشخص المتحفظ على أمواله تقرير مبلغ من المال الخاص به لمواجهة احتياجاته، أكد مؤمن أنه يجوز للشخص المتحفظ على أمواله تقديم طلب للجنة بالمستندات لتقرير مبلغ له لمواجهة احتياجاته طبقا لنص المادة 9 من ذات القانون.

وحول إمكانية التصرف في المال المتحفظ عليه ونقل ملكيته إلى الخزانة العامة من قبل اللجنة، قال إنه لا يجوز للجنة نقل ملكية المال المتحفظ عليه من الشخص المتحفظ عليه إلى الخزانة العامة إلا بثلاثة شروط وهى:

1- أن يكون قد صدر حكم على المتحفظ عليه بالوفاء ببعض الأموال أو بالتعويضات، وصار هذا الحكم نهائيا بعد انتهاء طرق الطعن فيه.

2- أن يكون منطوق الأمر الوقتي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرار لجنة التحفظ بالتصرف في المال المتحفظ عليه، وضمه للخزانة العامة للوفاء بالتزامات المتحفظ على أمواله، وذلك بعد طلب مقدم من لجنة التصرف للمحكمة المختصة.

3- أن يكون هذا الحكم الصادر من محكمة الأمور الوقتية حكما نهائيا، استنفذت طرق الطعن عليه طبقا للقانون من خلال التظلم المنصوص عليه قانونا واستئنافه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون.