١- تقديم التماس بإعادة نظر للنائب العام والذي يترتب عليه بمجرد تقديمه وقف التنفيذ فورًا بموجب نص المادة ٤٤٨ إجراءات جنائية.
٢- منازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية، ويترتب عليها وقف التنفيذ إذا قُضي فيها بقبولها.
٣- دعوى استبدال عقوبة الإعدام لعقوبة المؤبد أمام محكمة مجلس الدولة.
وتابع “بيومي” أن هذه الإجراءات تستلزم ثلاثة أمور وهي:
١- صورة رسمية من حكم الجناية
٢- وجود توكيل من المحكوم عليه
٣- وجود صورة بطاقة المحكوم عليه
وأضاف: وفي حال عدم وجود توكيل يستطيع أيٍ من أهالي المحكوم عليه تقديم طلب للنيابة الحسبية بمحل إقامته لتعيينه قيمًا علي المحكوم عليه، ويقدم معها شهادة من محكمة النقض، ويتم تعيينه قيمًا على المحكوم عليه، وبالتالي يتم رفع كل الدعاوى وتقديم كافة الطلبات باسمه، ويستطيع عمل توكيل بصفته قيّم علي المحكوم عليه ومباشرات كل ما يخص المحكوم عليه من إجراءات.