السيسي يواصل انتهاك القانون.. منع المصادرة أموالهم من الطعن بلطجة قضائية

- ‎فيتقارير

رغم أنه من حق الأشخاص والكيانات التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، التظلم من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 (الذي ابتدعه السيسي) بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، على أنه “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها”، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه”.

وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 شخصا وكيانا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ التظلم خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر، وهو ما تم تمريره دون طعن، وتبقى فرصة الطعن أمام الاستئناف أمام نفس المحكمة.

سلطات السجون رفضت تمكين المضارين من المصادرة من الطعن، كما رفضت سلطات السيسي استلام الطعون من محامي المضارين.

من جانبه أكد المهندس مدحت الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل، خلال مداخلته مع قناة مكملين، في تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الأبرياء في قضية الهزلية المعروفة بـ”عنف العدوة بالمنيا”، أن الطعون لا قيمة لها في ظل حكم السيسي وهيمنته على القضاء.

 

اللجنة الانقلابية

كانت اللجنة الانقلابية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، قد أصدرت قرارا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.

وبحسب مراقبين، تسارع حكومة السيسي نحو مزيد من الاستيلاء والمصادرة للأموال؛ لسداد العجز المتضخم في الموازنة العامة، وسداد مكافآت القضاة الذين يستخدمهم العسكر لتمكين سلطاته الانقلابية، وشن حروب قانونية على كافة معارضي النظام القائم.

نهج الفشلة

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل سنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس نواب العسكر على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

محكمة الاستئناف

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

ويؤكد خبراء قانون أن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.