“برلمان الدم” يقر فرض حالة الطوارئ

- ‎فيأخبار

كتب- حسن الإسكندراني:

 

أعلن رئيس برلمان العسكر، الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، موافقة جميع النواب على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

 

وقال عبد العال، عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، الذي أعلنه رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل، إنه تم رفع الجلسة العامة، وأعقبها الموافقة على بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ.

 

كانت حكومة العسكر قد وافقت أمس الإثنين على قرار  قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الإثنين.

 

من جانبه، زعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة تواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره،وإن عبد الفتاح السيسى قرر إعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من الصلاحيات الدستورية والمسئولية الوطنية.

 

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ﻹلقاء بيانًا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

 

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أموال طائلة تتعداي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا: "هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم".

 

وقال إسماعيل، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:" حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن  والغادرين  الآثمين"، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

 

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الشعب المصري أثبت في كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الإرهابي، الذي تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الإرهاب، فى مواجهة على أعداء الحياة، قائلاً: "أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع للإرهاب آتٍ لا محالة".

 

وعقب الانتهاء من البيان، أحاله د. علي عبد العال، إلى اللجنة العامة لدراسته، ورفع الجلسة.

 

مضمون قانون الطوارئ

 

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

 

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

 

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.

 

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

 

البيان كاملاً