قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”

- ‎فيأخبار

الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية".
اعتراض الصيادلة

وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:

1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر

2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

3. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)

4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..

5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

6. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
 
7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
 
8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
 
9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
 
10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
 
11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
 
12..  لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
 
13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
 
14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
 
15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
 
16..  مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
 
18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون ال\واء، الذي تتزايد اسعاره بصورة  غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه بصور تتج