“مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان”

- ‎فيأخبار

أحمدي البنهاوي
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال "الإخوان" والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن "حكومة" الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار "الدستورية"

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها "الجمعيات الخيرية في السعودية"!.

تحريات "الأمن"

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة "حصر وإدارة ممتلكات الإخوان"، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على "تحريات الأمن الوطني"!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها "الأمن الوطني"، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولة- أن رد لجنة "حصر وإدارة ممتلكات الإخوان" جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت "المفوضين" على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.