تجديد حبس 688 مواطنا ومطالبات بوقف التصديق على أحكام “الطوارئ” وظهور 19 من المختفين

- ‎فيحريات

 

رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نظر تجديد حبس 688 مواطنا أمام الدائرة الاستثنائية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره على ذمة قضايا ذات طابع سياسى خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن استمرار تجديد حبسهم هو استمرار لمعاناتهم بلا نهاية سواء من ظروف الحبس القاسية أو تخطي كثير منهم المدة القصوى المقررة قانونا للحبس الاحتياطي.

كما رصدت تحقيق النيابة مع 57 مواطنا وتدوير اعتقال عدد آخر باتهامات ملفقة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وذكرت أن تلك الإجراءات لم تعد جديدة؛ بل باتت دائمة التكرار بحق المواطنين وأصبحت تلك الاتهامات المستمدة من قانون الإرهاب تعرف بالديباجة المحفوظة حتى لو كان المتهم بها لا يستطيع القراءة والكتابة.

 

مطالبات بوقف التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ

من جانبها دعت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" السلطات القضائية الانقلابية إلى اتخاذ خطوات جادة ومعلنة لإنهاء حالات الحبس الاحتياطي المطول خاصة التي تطول النشطاء والحقوقيين والصحفيين وأصحاب الرأي، على أن يكون هناك إطار زمني واضح وشفاف بشأن الخطوات في هذا الملف.

كما طالبت المؤسسة قائد الانقلاب بعدم التصديق على الأحكام التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأكدت فى ختام التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال الفترة من (١ يوليو – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١) استمرار تعدى أجهزة نظام السيسى على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بطرق مختلفة، وأن التحركات والخطوات فى ملف حقوق الإنسان وإطلاق أول إستراتيجية مصرية لحقوق الإنسان فارغة من مضمونها وتهدف إلى امتصاص الغضب الدولي المتصاعد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

ورصد التقرير استمرار أجهزة أمن الانقلاب في الاعتداء على حق المواطنين في التجمع السلمي واستمرار الانتهاكات ضد الصحفيين والمواقع الصحفية المستقلة واستهداف الأكاديميين والباحثين المصريين وخصوصًا الباحثين المصريين الدارسين في الخارج والذين يتم استهدافهم بعد عودتهم إلى مصر.

أيضا رصدت استمرار محاولات نظام الانقلاب للسيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت ضمن مساعيه المستمرة لمنع نشر أي انتقادات ضد السياسات الحكومية ، كما رصدت استمرار استهداف الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تحمل انتقادات لسياسات حكومة الانقلاب.

 

اعتقال 8 مواطنين بالعاشر من رمضان

وفي سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي بالشرقية عن ظهور 8 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة العاشر من رمضان بعد إخفاء قسري لفترات ما بين أسبوع وشهر دون علم أي من ذويهم، استمرارا لنهج التنكيل بالمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون.

وأوضح أن الضحايا الثمانية ما بين طالب بالثانوية ومهندس وطبيب ومقاول، تم اعتقالهم من مقار أعمالهم بالعاشر من رمضان والبعض الآخر تم اعتقاله من منزله، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، دون النظر إلى فترات إخفائهم. وهم:   

 ١- عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام، 24 عاما. 

2- عمر محمد عبدالله عطية الغنام، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم الأزهر.

3- احمد محمد محمد محمد علي، طالب بالصف الثاني الثانوي. 

4-  محمد يونس حسين من مدينة السادس من أكتوبر وكان في زيارة شقيقه بالعاشر.

5- محمد إبراهيم عبدالرحمن، يعمل مقاول بناء.

6-  المهندس أسامة عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، صاحب شركة مقاولات.

7- صالح طه عثمان، يعمل بمصنع بالعاشر من رمضان.

8-  أحمد حسن محجوب، طبيب.

 

ظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

وكان قد ظهر مؤخرا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم 11 مواطنا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :

1. الحسن خليل عبد الحميد خليل

2. إسلام محمد إبراهيم حسن

3. أشرف محمد سليمان سلامة

4. حسن عبد الوهاب عبد الحميد

5. خالد حسن السيد حسن

6. زياد حمدي أحمد عبد العزيز

7. عبد الله عبد الفتاح يوسف

8. علي راشد محمد السيد

9. محمد محمد محمود سعد محمد

10. محمد مصطفى عفيفي حسن

11. مصطفى عبد الفتاح محمود عمار

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.