قال مراقبون إن "الأوضاع والمناخ العام السائد في علاقات العمل لم ينقذ عاصم عفيفي موظف شركة يونيفرسال المنتحر قبل أشهر وقبل إقدامه على ذلك ، لأنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات أسرته الأساسية ولمن تداين منهم للإنفاق على أسرته".
وقالت دار الخدمات النقابية "ذلك لأن صاحب العمل لم يلتزم باتفاقية العمل التي أبرمها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزير القوي العاملة ، ولا يوجد في القانون نص يستطيع أن يحاسبه على ذلك ، وأخيرا عمال شركة لورد التي يفصل صاحبها العمال كيفما شاء".
وكشف المراقبون أن مشروع قانون العمل الجديد لم يعالج هذه الأمور ، فضلا عن إهماله قضية أجور العمال والأمان الوظيفي بتعيين أصحاب العقود المؤقتة وتعمده تجريم تنظيم الإضراب كوسيلة ضغط عمالي أمام أصحاب العمل.
أبرز المواد
وتحمل المواد 12 من المشروع والخاصة بالعلاوة جدلا هو التقليل من احتساب علاوة العامل 3%من الأجر التأميني، في حين أنها في القانون الحالي 7 % من الأجر الأساسي، وأيهما أكبر وأيهما أكثر تعرضا للانتقاص لاحقا ، وهو ما أكده نقابيون من أن ما صرف فعليا مع تطبيق القانون قبل إقراره تشريعيا بالفعل أقل.
– المادة 70 وتتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، ورأى مراقبون أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال ، واقترح العمال تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته.
– المادة 71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات، تم تعديلها إلى أربع سنوات واقترحنا أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم.
– المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، واقترح عمال وقانونيون استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات.
– المادة 134 والتي فيها عدم جواز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف ، وطالب نقابيون بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله.
– مادة 204 والتي تتحدث عن الإضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب وتم تعديل المادة، لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى أحد آخر أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي.
– المادة 32 تؤسس للتهرب التأميني والتهرب الضريبي وزيادة أعباء الدولة ، حتى لا يتحملها أصحاب الأعمال وهي أمور لم يعالجها القانون.
– المواد 31و32 تؤسس لجباية من المقاولين وتوزيعها على موظفي القوى العاملة من خلال مكافآت العاملين بالصندوق دون تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع.
آراء نقابية
وكان نقابيون أشاروا إلى أنه "في غياب التنظيم النقابي الحقيقي وممثلي العمال في المجالس التشريعية ، لابد أن ينتقص القانون من الحقوق وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يموت فيها الأطفال وهم يعملون للإنفاق على أسرهم وانتحار العمال لعدم قدرتهم على الوفاء بمستلزمات أسرهم الأساسية".
وأضافوا أن مشروع القانون يكرس التنميط والتمييز ضد النساء وحصرهم في الأدوار الرعائية ، حيث لا يزال يرفض منح رعاية الطفل للأب العامل ، كما يخلو من أي مواد تجرم العنف ضد النساء في عالم العمل، ولا يزال يفرض المشرع وصاية على النساء حيث أبقى على المادة التي تجعل تحديد المهن وأوقات تشغيل النساء من سلطة الوزير المختص ، مما يعرض النساء للاستغلال في السوق غير الرسمي دون أي حماية قانونية.
نبذة تاريخية
وفي ٢٠١٧ تم وضع قانون جديد للتنظيمات النقابية، لا يلتزم بالتنظيم الواحد كما قانون ٧٦ وفي تشكيل اللجنة النقابية في المنشأة، اشترط أن يكون عدد أعضائها ١٥٠ عضوا، بعد أن طالب "ائتلاف دعم مصر" الذي شكلته الأجهزة الأمنية في برلمان ٢٠١٥ لدعم الحكومة أن يكون الحد الأدنى للجنة النقابية ٢٥٠ عضوا".
واعتبر نقابيون أن هذا الشرط يلغي الحق في التنظيم النقابي ف٧٠٪ من المنشآت في مصر تشغل أقل من ١٠٠ عامل، وهو ما يعني أن أي منشأة ضمن هذه النسبة الغالبة لا يمكنها إنشاء لجنة نقابية منفردة.
ومنذ عهد المخلوع مبارك تحتل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وفي ٢٠١٩ عدلت على القانون المعيب وارجعت شرط 50 عضوا كما كان في حين أن توصية من منظمة العمل الدولية ، وإن ٢٠ عاملا يكفون لتشكيل اللجنة النقابية.
وتضمن قانون 2017، معاقبة من يحاول تشكيل نقابة عمالية خارج هذا القانون، بالسجن دون مدة محددة، ما يعني قانونيا السجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، وهو ما تم تعديله مجددا في تعديل ٢٠١٩ واكتفى بالغرامة.
وشمل القانون الجديد "نقل التقاضي المتعلق بالطعون في الانتخابات العمالية من مجلس الدولة لدوائر جديدة (المحاكم العمالية) تتشكل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف خصيصا".
وجاء القانون ليبعد مجلس الدولة عن الحكم في قضايا العمال كما حدث في ٢٠٠٦ عندما قضى ببطلان انتخابات نقابات العمال ، وقال "انتخابات غير نزيهة" كما يمنع القانون الطعون لأن الدوائر الجديدة تتأخر في الأحكام، وهو ما يعني انتهاء الانتخابات على الأرض قبل أن تحكم المحكمة في الطعن على شطب اسم المرشح، وهذا خلافا للقضاء الإداري (مجلس الدولة) حيث كان يصدر أحكاما مستعجلة في قضية الانتخابات.
وكانت المادة الأخيرة من القانون 2017 والمعدل في 2019، سمحت بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة بشطب المرشحين، وضمان أن المرشح المشطوب، لن يدرك استصدار حكم سريع لعودته ووجوب إدراجه قبل عقد الانتخابات.
احتفاء رسمي
وبعد صدور القانون السالف وتاكد احتمالية أن يكون مشروع القانون الجديد على غرار، يجد احتفاء من سلطات الانقلاب وعلى رأسهم وزراء الانقلاب ، حيث احتفى وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان -نقابي من مجموعة ٢٠٠٦ غير الشرعية تم تعيينة كوزير في ٢٠١٦ بعد ترقيه تعيينا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عدة مناصب وبلا انتخاب- وقال في تصريحات صحفية "النقابات المستقلة دي شيء من الماضي، وإن مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة ونقابات غير مستقلة، فيه نقابات في إطار الدولة ونقابات خارج الإطار".