السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

- ‎فيتقارير

 

 

مشروع التعديلات الجديدة لقانون الجبانات الذى أعده نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي يمثل كارثة جديدة لاستنزاف المصريين ونهب وسرقة أموالهم  وبالتالى تجويعهم حتى لا يفكروا فى الثورة على هذا النظام الدموى واسقاطه أو تكرار سيناريو ثورة 25 يناير 2011 التى نجح فيها الشعب المصرى فى ازاحة المخلوع حسنى مبارك بعد 30 سنة قضاها فى سرقة ونهب واستنزاف المواطنين .  

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي قد ناقشت تعديلات قانون الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، وزعمت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات ، ووضع ضوابط للأسعار.    

كما زعمت أن التعديل يستهدف -أيضًا- عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات داخل الجبانات، وكذلك منع سيطرة مافيا الجبانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة .  

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تنظم وتضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة وفق تعبيرها .  

يشار إلى أن قانون الجبانات الحالي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أية تعديلات عليه، واستغلت حكومة الانقلاب هذه النقطة وزعمت أن اختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور جعل هناك حاجة لإصدار قانون جديد وبالتالى يتم استنزاف المصريين فى المحيا والممات بفرض الرسوم والضرائب التى يبددها نظام الانقلاب على أهوائه ومصالحه الخاصة دون أى استفادة للشعب.  

 

المجالس المحلية 

 

فى هذا السياق زعمت اللجنة أن التعديلات تستهدف تنظيم الأسعار، حيث وصلت أسعار الدفن إلى 3  أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الجبانات، تتضمن تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، بعيدًا عن العشوائية وفق تعبيرها.   

وبقراءة نص مشروع القانون نكتشف الكوارث التالية :    

المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.  

المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.  

المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.  

هذه المواد تكشف المبالغ الكبيرة التى ستحصلها حكومة الانقلاب من الحانوتي والتربى والتى تصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه تتضمن رسوم الدورات الفنكوشية التى تنظمها لهم بالاضافة إلى رسوم وضرائب آخرى يتم تحصيلها بجانب رشاوى تدفع لمحليات السيسي . 

 

شركات مقاولات 

 

فى المواد التالية تتكشف ابعاد الكوارث التى تسعى إليها حكومة الانقلاب وتتمثل فى حرمان التربية من القيام بترميم المقابر وتخصيص عصابة العسكر شركات تابعة لها تتولى هذه المهمة بأسعار مبالغ فيها كما تحرم أصحاب المقابر من بيعها والتنازل عنها بدون دفع رسوم وضرائب للمحليات .  

المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.  

مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.  

مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.  

مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.  

 

عقوبات 

 

ومن أجل فرض الفساد الانقلابى وضع مشروع القانون عقوبات مشددة حتى يرضخ لها المواطنون الذين لم تعد لديهم أى حيلة فى مواجهة حكومة الانقلاب وتتمثل هذه العقوبات فى التالى :   

المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسين ألف جنيه”.  

على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.  

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه “عشرة آلاف” جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.  

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه”، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.  

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه”.  

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظفي إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.