قررت وزارة الداخلية، زيادة قيمة تكاليف إصدار الرخص والتصاريح المؤقتة الخاصة بتسيير السيارات الملاكي والنقل وكافة أنواع المركبات المستخدمة في البلاد.
ووفقا للقرار، تم رفع مقابل تكاليف الإصدار الفعلية لرخص السيارات الملاكي والنقل من 100 إلى 150 جنيها، ومن 75 إلى 100 جنيه بالنسبة لباقي المركبات، سواء كانت دراجات نارية أو توكتوك أو غيرها، في القرار الذي يتم تنفيذه منذ أمس الأربعاء.
وستُحصّل هذه القيمة مقابل تكاليف الورق ومواد الطباعة والتغليف المستخدمة في إصدار رخص التسيير والتصاريح المؤقتة، إذ يتم تحصيلها عند استخراج الرخصة لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، على أن تذهب حصيلة كل تلك الأموال إلى الإدارة العامة للمرور.
سلسلة زيادات
وفي شهر أبريل الماضي، أقرت وزارة الداخلية زيادة 100 جنيه على رسوم تطوير شكل اللوحات المعدنية التي تصرفها وحدات المرور للسيارات، ليصبح إجمالي قيمة الرسم 215 جنيها، بدلا من 115 جنيها.
وفي 31 أبريل الماضي، صدق السيسي، على قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبذلك تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين، الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل للتطوير المشار إليه بنسبة لا تتجاوز 10% سنويا، وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
كما نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المركبات المهملة
وتضمن قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها.
وأشار القرار إلى إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
المركبات الخفيفة
وجرى استحداث مادة 7 مكررا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد «3 الفقرة الثانية، و28 الفرقتان الأولى والثانية، و34، و74 البند “2”، و74 مكررا»، لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها، واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور، لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.