منع المعارضين من التصرف بأموالهم عقوبة قاسية بقانون الاجراءات الجنائية الجديد

- ‎فيتقارير
CAIRO, EGYPT - NOVEMBER 29: Egyptian anti-Mubarak protesters stage a demonstration after hearing the verdict of former Egyptian President Hosni Mubarak at Tahrir Square in Cairo, Egypt on November 29, 2014. Charges against former Egyptian President Hosni Mubarak for involvement in the 2011 deaths of demonstrators against his regime have been dismissed by the Cairo Criminal Court. (Photo by Mohamed el Raii/Anadolu Agency/Getty Images)

سَلطت دراسة قانونية بعنوان “المنع من التصرف في الأموال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري”، وذلك بمناسبة التعديلات المقترحة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وما يحدث من استخدام قرار المنع هذا في التنكيل بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وكوسيلة عقابية وليس كإجراء احتياطي، بالمخالفة لكافة الدساتير المصرية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

 

الدراسة أصدرها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يرأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمس الأحد، أكدت أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة ضد المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، وتعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلاً عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق “حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.”

 

وتابعت الدراسة أنه من ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى، ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها.

 

وانتهى البحث إلى أن المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، يُعد في ذاته عقوبة قاسية، لا يجوز اتخاذها إلا بناء على أمر صادر من محكمة مستقلة مختصة، كما أنه يعد أمرًا وقتيًا وإجراء تحفظيًا فيجب معاملته قانونًا وفق هذه النظرة واعتباره كأمر الحبس الاحتياطي من حيث مدته، فيكون للقاضي مدة يحكم بها بالأمر ويجب ألا يتجاوزها، كأن تكون المدة في مواد الجنح أربعة أشهر، وفي مواد الجنايات سنة، ولا يتجاوز الأمر بالمنع أو التحفظ هاتين المدتين.

وشدد البحث على أن المنع من التصرف بدون سقف زمني يحيل الأمر الوقتي إلى عقوبة دائمة دون حكم قضائي، وأن المادة المقترحة فيها طول غير مبرر يتنافى مع الصياغة القانونية السليمة، وضرورة معاملة أوامر المنع من التصرف في الأموال كما هو الحال في أوامر الحبس الاحتياطي وبحد أقصى.

 

ومنذ الانقلاب العسكري، استهدف السيسي أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وصلت لمليارات الجنيهات، ومدارس ومستشفيات وشركات، بلا سند قانوني، وبلا أحكام نهائية، من ضمنها شركات خيرت الشاطر وحسن مالك وصفوان ثابت ومستشفيات الجمعية الطبية الأسلامية وغيرها.