صفقة قانون تحصين الجنرالات: لا عقاب لجرائم العسكر مقابل انفراد السيسي بالسلطة مدى الحياة

- ‎فيتقارير

في ذكرى مرور 100 يوم على إقرار مجلس نواب الانقلاب للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أو تحصينهم من العقاب والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها عقب الانقلاب، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورقة تحمل عنوان “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة.. في سؤال وجواب” أكد فيها تفاصيل الصفقة بين العسكر والسيسي من وراء هذا القانون.

الدراسة أكدت بوضوح أن “الصفقة” التي عقدها السيسي مع جنرالات الانقلاب تقوم على أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

وأوضحت أن القانون “يبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”، أي أن على من يرغب في محاسبة جنرالات الانقلاب على جرائمهم أن يلجأ إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها في حق الإنسانية.

وتضمن التقرير إجابات على 10 أسئلة هي:

س1: من هم كبار القادة العسكريين المشمولون بهذا القانون؟

س2: ما هي المزايا التي يمنحها القانون رقم 161 لكبار القادة العسكريين المختارين من قبل رئيس الجمهورية؟

س3: ما المقصود بالمعاملة المقررة للوزراء؟ وهل تشمل كافة القادة العسكريين المختارين؟

س4: ما هي الأوسمة التي يجوز منحها للقادة العسكريين المختارين بقوة هذا القانون؟

س5: ما هي الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لهم أثناء سفرهم للخارج؟

س6: وداخليا.. ماذا تعني الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق؟ والفترة الزمنية المشمولة بهذه الحصانة؟

س7: ما هي أهم الوقائع محل التحقيق التي حدثت خلال فترة الحصانة المكفولة للقادة العسكريين بموجب القانون؟

س8: ما هي أهم الدلالات السياسية لمنح هذه الحصانة وأهم المستفيدين منها؟

س9: هل تنسحب هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم إلى قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية؟

س 10: هل يجوز لهؤلاء القادة العسكريين المختارين الترشح للرئاسة؟

معالم الصفقة

الورقة البحثية بلورت بشكل واضح معالم ما وصفتها بـ”الصفقة” التي يسمح “القانون للسيسي بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة”.

ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب “السيسي” كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية”، أي أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

ونوه المركز الحقوقي نوه إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة “مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن السيسي- الذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيٌّ من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) آخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة”.

ولم يحدد القانون رقم 161 على وجه الحصر طبيعة المزايا والمخصصات التي من المزمع أن يتمتع بها هؤلاء القادة المختارون، لكنه منح السيسي السلطة الكاملة في تحديد هذه الامتيازات بموجب قرار يصدر عنه بها، مع جواز الجمع بينها وبين أية مزايا أو مخصصات منصوص عليها في قوانين أخرى.

ولكن القانون نص بشكل صريح على منحهم امتيازات محددة- ليست على سبيل الحصر- أهمها معاملتهم ذات المعاملة المقررة للوزراء، ومنحهم الأوسمة بقوة القانون، فضلاً عن منحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم للخارج.

والأهم في ذلك أن القانون منح القادة العسكريين المختارين الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق على المستوى المحلي في الجرائم المرتكبة خلال فترات محددة.

وتعني الحصانة القضائية أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك الاستدعاء للتحقيق، لهؤلاء القادة العسكريين إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يمكنه بالطبع الرفض، لأن مضمون الإذن يتلخص في عدم ممانعة الجهة (المجلس العسكري) التي تًطلب القانون استئذانها قبل مباشرة التحقيق.

وبحسب القانون تسري هذه الحصانة ضد إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترات تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أي أنه لا يجوز مساءلة أي من القادة العسكريين الذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عن الضلوع في أية جرائم محل تحقيق وقعت بين 19/2/2011 (تاريخ تعطيل دستور 1971) و 23/1/2012 (تاريخ انعقاد البرلمان).

وفي الفترة من 3/7/2013 (تاريخ تعطيل دستور 2012) إلى 10/1/2016 (تاريخ انعقاد البرلمان الحالي).

كما أنهم يحظوا بحصانة مستقبلية ضد إجراءات المحاكمة عن أية جرائم قد تقع في حالة تعطيل الدستور الحالي وغياب البرلمان، فإذا حدث وتعطل العمل بالدستور الحالي وتوقفت الحياة النيابية فإن لهم هذه الحصانة إلى حين انعقاد مجلس نواب جديد!!.

وبموجب “الصفقة” أيضًا، يتم تحصين قادة الانقلاب العسكريين بنفس ما يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا 1961، والتي يمنحها بدوره القانون رقم 161 لسنة 2018 للقادة العسكريين المختارين من قبل السيسي، أثناء سفرهم للخارج طوال مدة خدمتهم أو مدة استدعائهم، ملزمًا وزير الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن بين هذه الحصانات: عدم إخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال أثناء فترة وجودهم بالخارج، وعدم جواز تفتيش منزلهم الخاص، وتمتع الأوراق والمراسلات والأموال الخاصة بهم بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ؛ وتمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المضيفة حال ارتكبوا جرائم بالخارج؛ وإعفاؤهم من الشهادة أمامه؛ وإعفاء الأشياء المعدة لاستعمالهم الخاص أو أفراد أسرته من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى؛ وإعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا كانت تحتوي على مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها؛ علاوة على تمتع أفراد أسرهم – الذين يعيشون معه في نفس المسكن – بالامتيازات والحصانات نفسها!!.

هل تستطيع محاكم العالم عقاب الانقلابيين؟

هنا تؤكد دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم التي حددها السيسي لا تنطبق على قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية ويمكن محاكمة جنرالات الانقلاب امام محاكم العالم لو جرى التقدم بعرائض اتهام موثقة ضدهم.

ففي ديسمبر 2000، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا مهمًا بخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن قاضي تحقيق بلجيكي باحتجاز وزير خارجية الكونجو – ندومباسي – الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أثناء تداول القضية، لحين تسليمه لبلجيكا على خلفية اتهامات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، إذ أقرت محكمة العدل سقوط “الحصانة القضائية” عن وزير الخارجية بمجرد انتهاء خدمته معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الأجنبية ذات الولاية القضائية المتعلقة بالاختصاص العالمي تنحصر فقط على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع طالما أنهم ما زالوا بالخدمة، وتسقط بمجرد خروجهم من الخدمة.

وهذ الأمر يعكس من حيث المبدأ إجماع المجتمع الدولي على أن الجرائم الأساسية في القانون الجنائي الدولي يجب ألا تمر دون عقاب، إذ تسقط القيود التقليدية التي تخضع لها المحاكمة الجنائية (الولاية الإقليمية، الحصانات) على الجرائم الأساسية الدولية.

وتعد هذه أول دعوى حديثة بشأن جرائم دولية تواجه دولتين في مسألتي الاختصاص خارج الإقليم والحصانة، الناشئتين عن تطبيق قانون وطني. هذه الفكرة تلقى تأييدًا متزايدًا، لا في المبدأ القانوني فحسب، وإنما في قرارات المحاكم الوطنية أيضًا.

من ثم، فإن الحصانة المقررة بموجب القانون 161 لا تعفي من مقاضاة كبار القادة العسكريين أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية ذات الاختصاص العالمي، كونهم غير مشمولين بالحصانة المقررة في ضوء حكم العدل الدولية، لأنهم ليسوا وزراء للخارجية أو الدفاع، وبالتالي، فإن الحصانة المقررة لكبار القادة العسكريين – في حالة مقاضاتهم أمام محاكم دولية أو أجنبية – مجرد حبر على ورق.

 

جرائم العسكر

أشارت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من “جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

ولم تتطرق الورقة مع هذا إلى قرابة 22 مجزرة قامت بها قوات الانقلاب ضد المعارضين والمتظاهرين في كافة أنحاء مصر سقط خلالها الاف القتلى بما يقدر بـ4 آلاف شهيد، ومئات المصابين ونتج عنها اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 65 ألف مصري واستمرار جرائم تصفية المعارضين بالقتل والتصفية حتى الآن.

وقالت: “في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم”.

وتابعت: “بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في إنصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفادها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ – في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”.

وتسري أحكام هذا القانون على “بعض كبار قادة القوات المسلحة المستدعين للخدمة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية مدى حياتهم”، أي أن تحديد أشخاصهم متروك برمته للسيسي دون وضع معايير محددة، وبناء على رغبته وحده”!!.

إذ لم تحدد القوانين العسكرية بدقة- وكذا القانون رقم 161 الجديد- من هم كبار قادة القوات المسلحة على وجه الحصر، ورغم أنه قد يكون المقصود بكبار القادة، هؤلاء العسكريين المخول لهم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة، والذين حددهم القانون رقم 4 لسنة 1968 في (رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم وقادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم)، فإن القانون رقم 161 لسنة 2018 لم يشر لهذا التصنيف، وترك الأمر برمته للسلطة المطلقة للسيسي في تحديد المشمولين بهذا القانون حتى لو لم يندرجوا ضمن هذه القائمة، بما يفتح الباب على مصرعيه للإفلات من العقاب.

تفاصيل جرائم العسكر

وتشير دراسة مركز القاهرة إلى أنه “يصعب حصر كافة الوقائع والجرائم والقضايا محل التحقيق خلال الفترتين (التي حددها قانون السيسي لعدم محاسبة العسكر خلالها) باعتبارهما أكثر الفترات عنف ودموية في مصر، ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين من المواطنين خلالهما من مختلف الانتماءات والتوجهات.

ولكنها تؤكد أن الفترة الأولى – والتي كانت مصر فيها تحت حكم المجلس العسكري- قد شهدت وقائع مفصلية ومذابح خطيرة منها اعتصام 8 أبريل 2011، أحداث ماسبيرو 9 اكتوبر 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 والفض المتكرر لميدان التحرير، وأحداث فض اعتصام مجلس الوزراء ديسمبر 2011، بينما بدأت الفترة الثانية بإعلان وزير الدفاع وقتها (عبد الفتاح السيسي) عزل الرئيس المنتخب معلنًا ما يسمى “الحرب ضد الإرهاب” بعد تفويض شعبي طلبه بذلك.

وقد شهدت هذه الفترة أحداث دموية مريعة منها أحداث الحرس الجمهوري يوليو 2013، أحداث طريق النصر يوليو 2013، وأهمها أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكل هذه الجرائم وغيرها، لا يجوز مساءلة القادة المشمولين بالحصانة عنها بموجب هذا القانون، لأنها وقعت ما بين تعطيل الدستور وانعقاد مجلس النواب، وفقًا للآجال المحددة سابقًا!!.

وتعني الحصانة ضد إجراءات التحقيق والمحاكمة داخليًا خلال هذه الفترات، التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب، بما في جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

ففي كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم.