حكم قضائي يعتبر التظاهر تهمة مُخلّة بالشرف.. ماذا عن 30 يونيو وشرعية السيسي؟

- ‎فيتقارير

بحكم إحدى محاكم الانقلاب بات التظاهر تهمة مخلة بالشرف في عهد السيسي، متجاهلة أن المنقلب السيسي بنى شرعيته المزعومة على مظاهرات 30 يونيو.
وفي بلد بات التظاهر فيه جريمة فيقع المتعاطف مع فلسطين برفع علمها في ستاد تحوطه أجهزة الأمن تحت طائلة قانون السيسي والذي ضخم له المخرج خالد يوسف أعداد المتظاهرين، في وقت كان التظاهر حقا مشروعا للمصريين، رغم تزوير وتزييف الأعداد وحشد الكاميرات متظاهري رابعة العدوية إلى جوار متظاهري التحرير يونيو 2013.

 

https://twitter.com/osgaweesh/status/1666780329183518720

كما أصدرت محكمة النقض حكما باتا يجيز إنهاء خدمة العاملين في القطاع الخاص بسبب التظاهر.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHr24Refay1234%2Fstatus%2F1666861952528678930&widget=Tweet

وقال عبدالواحد @iyjhGKLvugiSlpi : “هناك أحكام من القضاء مخالفة للدستور  وخاصة موضوع التظاهر، لأن الدستور واضح بكل صراحه بشأن حرية المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية منضبطة”.

أما دكتور مصطفى جاويش @drmgaweesh فعلق قائلا: إن “الشريعة الإسلامية ترفض الظلم وترفض الحاكم الظالم ، ومن الشهداء رجل وقف في وجه حاكم ظالم فقتله ، أليس هذا نوعا من التظاهر السلمي برفض المنكر من ولي الأمر الفاسد حيث لا طاعة له”.
 

“مخلة بالشرف”
المثير للدهشة أن حكم “النقض” برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حكم بات، غير قابل للطعن، باعتبار التظاهر جرائم مخلة بالشرف، والتي تُفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل، بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة.
واعتبر قاضي الانقلاب في حكمه، أن التحريض على التظاهر والانضمام إلى كيان إرهابي محظور، وتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، وحمل السلاح والإضرار بالأمن القومي، من ذات الجرائم المخلة بالشرف.

حكم رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان لصالح شركات القطاع الخاص بإنهاء خدمة موظفيها المتهمين بهذه الجرائم بإرادة منفردة، شأنها في ذلك شأن الجهات الحكومية، التي يجيز لها قانون فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أول أغسطس 2021، بعزل موظفيها المدانين بذات التهم.

https://twitter.com/DRofficial_NR21/status/1666865773686530051

وكان الحكم مخصوصا، بطعن أقامته شركة الإسكندرية للصيانات البترولية، طالبت فيه بإلغاء حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية بإلزامها بأن تؤدي تعويضا قدره 300 ألف جنيه لأحد موظفيها؛ جراء الأضرار التي أصابته من قرارها بإنهاء خدمته.

ولفتت الشركة في الطعن إلى أن قرارها بإنهاء خدمته استند لمعاقبته بالسجن بتهمة انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة، على النحو الذي اعتبرت معه الشركة أنه فقد حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل.

وشهدت السنوات الماضية تظاهرات واحتجاجات عمالية عدة على خلفية تصفية شركات أو فصل عمال وموظفين تعسفيا أو اعتراضا على عدم زيادة مرتباتهم، وفي مقدمتهم عمال شركة يونيفرسال.

واستقبل “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

 

فتوى مناقضة
وفي فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قالت: إن  “جريمة التظاهر بدون تصريح لاتستوجب إنهاء خدمة العامل، لكونها لا ترقى إلى مرتبة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة”.
وكان رقم الوثيقة/الدعوى: 1587 وأصدرت بالسنة القضائية 2020،  وذلك في 24 أغسطس 2020، وكان الحكم من مجلس الدولة ردا على قرار في يونيو 2020، من محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف الأعصر، الذي اعتبر حكمه مبدأ قضائيا جديدا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وذلك عن نفس القضية التي أصدرت محكمة النقض حكمها وذلك بعدما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، أحد العمال بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة، زاعمة أنه رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، استعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف.
 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.

وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلا تعسفيا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.