يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية ..”برلمان الانقلاب ” يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

- ‎فيتقارير

 

رغم اعتراضات  المجتمع المدنى ،  و مطالب رجال القانون والصحافة بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بسبب عدم اتساقه مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر ،وافق برلمان الانقلاب الثلاثاء، على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد مخاوف حول وضع الحريات والعدالة في مصر، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي دون نهاية. بينما يعاني الآلاف من المعتقلين السياسيين من آثار الحبس الاحتياطي المطول، الذي بلغ في حالات كثيرة عشر سنوات كاملة من دون إحالة إلى المحاكمة.

 

ودأبت النيابة العامة على إعادة تدوير المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، الذين تعدوا الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، لا لشيء إلا إعلانهم موقفاً معارضاً، أو كتابة تعليق ينتقد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولة المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة.

وكان قانونيون ونقابيون قد دعوا إلى الإسراع في إخلاء سبيل كل معتقل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين حداً أقصى طبقاً للقانون.

وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة أن “يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، متى رأى ضرورة ذلك.

وأن يكون له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، مع منحهم الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات”. كما منح الحق للقضاة في “معاقبة المحامين أو الصحافيين أو المواطنين، في حال النشر عن القضايا من دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر، فضلاً عن إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن كل من المتهم والمحامي”.

ونص المشروع على أنه “إذا وقع من المحامي، أثناء أداء واجبه في الجلسة، ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تحيل المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً”.